أحمد بن عبد الرزاق الدويش
118
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حذرنا من ذلك طالب مسلم أمريكي . ج : الأصل في الأشياء الحل والطهارة ، فلا يجوز أن يحكم الشخص على شيء بأنه محرم ونجس إلا بدليل شرعي ، ومتى تيقنت أو ترجح لديك اختلاط اللحم المباح بدهن أو دم خنزير وكذلك الجبن إذا خلط بدهن أو دم خنزير فلا يجوز لك تناوله ، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم لحم الخنزير ، وأجمع العلماء على أن شحمه له حكم اللحم ، أما إذا كنت لا تعلم فيجوز الأكل منه ؛ لما سبق من أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على التحريم . والعطورات ونحوها التي مزجت بها الكحول حتى بلغت مبلغ الإسكار القول بنجاستها وطهارتها مبني على القول بنجاسة الخمر وطهارتها ، والجمهور على القول بنجاستها . وعليه فيجب تجنبها إذا بلغت مبلغ الإسكار بسبب ما خلط بها من الكحول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز